Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15656

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الحضانة ١٧٤
  4. أحكامها ١٥٠
  5. الأم.. والحضانة

الأم.. والحضانة

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي بنت معاقة بالكامل، وأنا امرأة عاملة، وعندي أطفال صغار، ويحتاجون مساعدتهم في الدراسة، المهم وضعت لها خادمة للقيام بكل أعمالها، هل علي حرج في ذلك؟ مع العلم بأنني معها وأشوف إذا كانت محتاجة شيئا، والله خادمتها طيبة لها جدا، هل علي حرج أوإثم أرجوك أفدني مع العلم أنا ما رضيت بأني أتركها بالمستشفى]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحضانة للبنت أو الولد واجبة باتفاق العلماء، وأحق الناس بها أمه، لأنها الأرفق به والأكثر حنانا، ولكنها مع ذلك لا تجبر عليها، لأنها لا تجب عليها هي بالخصوص، ما لم تكن الزوجية قائمة، فالحضانة مشتركة بين الأبوين.

والولد المعاق من أكثر الأولاد حاجة إلى نظرة الحب والرحمة والرعاية، فلا ينبغي إشعاره بشيء من الاستهزاء، ولو بالإشارة أو القول أو الفعل.

وتعيين خادمة للقيام برعايته مشروط بالمتابعة، وأن تكون مسلمة ذات دين وخلق، وعليه، فلا إثم ما دمت ذكرت أن الخادمة طيبة، وأنك تتفقدين حالها كل حين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15656 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.