Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15665

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الحضانة ١٧٤
  4. أحكامها ١٥٠
  5. متى يحق للأب حضانة ولده

متى يحق للأب حضانة ولده

[السُّؤَالُ]

ـ[كم سن الحضانة للولد، وهل يحق لوالده أن يسترده بعد بلوغه سن الحضانة خاصة وأن الأب متزوج والأم لم تتزوج، وهل يحق لوالده أن يسترده عند زواج الأم التى تبلغ من العمر ٣٠ سنة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في وقت انتهاء الحضانة، والراجح أنه سن التمييز "السنة السابعة" وانظري الفتوى رقم:

٦٢٥٦

وإذا انتهت الحضانة فإن الولد يخيَّر بين أبويه، فإن اختار أحدهما كان عنده، وإن لم يختر أُُقرع بينهما، هذا فيما إذا لم يوجد في أحدهما مانع من الحضانة، كالفسق مثلاً.

وإذا تزوجت الأم في فترة الحضانة، فإن حقها في الحضانة يسقط. ويحق لوالد الصبي أن يأخذه إذا لم يوجد من هو أحق منه بالحضانة، أو وجد وتنازل عنها للأب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شعبان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15665 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.