Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15673

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الحضانة ١٧٤
  4. أحكامها ١٥٠
  5. الأحق بالحضانة

الأحق بالحضانة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل لتحديد أن يبقى الطفل لدى أمه بعد الطلاق لفترات مختلفة حسب جنسه أساس إسلامي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد... فالسؤال المذكور يندرج تحت أحكام الحضانة: وهي حفظ من لا يميز ولا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه ويدفع الضرر عنه وهي نوع ولاية إلا أنها بالإناث أليق لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها وأشد ملازمة للأطفال والأم وأمها ومن يليها من النساء كلهن مقدم على الأب في حضانة الطفل ما لم يميز لما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن أبني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقى وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله ﷺ "أنت أحق به ما لم تنكحي" أما إذا ميز فإنه يخير بين البقاء عند الأب أو عند الأم بحسب المصلحة المعتبرة للطفل والتي تختلف من حالة إلى أخرى والتي يقدرها القاضي.

ويشترط في الحاضن شروط معينة معروفة في كتب الفقه إذا فقدت فيه أو فقد فيه بعضها سقط حقه في الحضانة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15673 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.