Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15679

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الولاية ٧٩
  4. [*]
  5. ولاية الخال في الزواج

ولاية الخال في الزواج

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

في عقد القران (الزواج) الشرعي، هل يشترط للزوجة حضور أبيها المطلق لأمها منذ خمسة عشرة سنة والذي لم يعد لأبنائه ولم ينفق عليهم ولم يرهم طيلة هذه الأعوام؟ وهل زواجها باطل إذا كان وليها خالها الذي أعال أهلها كل هذه السنوات؟

جزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الولاية شرط من شروط صحة النكاح على الراجح من أقوال أهل العلم لقول النبي ﷺ: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود.

وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها، فإذا وجد الأب وكان أهلاً للولاية، ولم يكن عاضلاً لابنته عن النكاح لم يكن لغيره تزويجها إلا بإذنه.

فإذا كان الأب بعيداً ولم يكن بإمكانه حضور مجلس العقد، فله أن يوكل غيره، سواء كان الموكل الخال أو غيره، وتقصير الأب في حق أولاده لا يسقط ولايته عليهم، وخال البنت ليس من أوليائها، فليس له أن يلي عقد نكاحها دون إذن من له الولاية عليها، وإلا كان النكاح باطلاً، وتراجع الفتوى رقم: ٢٨٤٣، والفتوى رقم: ٣٤٩٧٦.

وننبه إلى أن الواجب على الأولاد بر أبيهم والإحسان إليه على كل حال، فتفريطه في حقهم لا يسقط حقه عليهم وتراجع الفتوى رقم: ٣٤٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15679 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.