Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15704

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الولاية ٧٩
  4. على النفس ٢٤
  5. الابن مقدم على غيره من الأولياء

الابن مقدم على غيره من الأولياء

[السُّؤَالُ]

ـ[أسكن أنا ووالدتي وزوجتي وولدي في بيت والدي المتوفى ووالدتي لا تعمل وتحصل على نصف الراتب التقاعدي لوالدي ﵀ شهريا، وأنا أقوم برعايتها وإدارة شؤونها وشؤون المنزل، وأرغب باستخراج بطاقة تأمين صحي عن طريق عملي ولكن العمل يطلب صك ولاية لإثبات أن والدتي تحت ولايتي.

فهل يجوز لي استخراج هذا الصك من المحكمة لهذا الغرض؟

وهل أنا فعلا ولي أمر والدتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على الابن أن يقوم بشؤون أمه بعد وفاة أبيه وهو المقدم على غيره من جميع الأولياء ولو كان أبوها لا يزال حيا لأنه أولى الناس بها وأقربهم إليها. قال خليل المالكي في ترتيب الأولياء: وقدم ابن فابنه.. ولذلك فلا مانع شرعا من استخراج شهادة شرعية من المحكمة بأنك ولي أمر أمك والقائم على شؤونها.

وأما عن التأمين الصحي فهو كغيره من أنواع التأمين لا يجوز إلا إذا كان من باب التأمين التعاوني. ولتفاصيل ذلك وأدلته نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: ١١٨٢، ٣٢٨١، ٧٣٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15704 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.