Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15725

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الولاية ٧٩
  4. على المال ٤١
  5. هل للوصي على اليتيم إذا اتجر بماله حق فيه

هل للوصي على اليتيم إذا اتجر بماله حق فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحق للوصي على مال أيتام أن يقوم بإنماء هذا المال دون الرجوع لأحد, وهل يحق له عند تسليم التركة للأيتام عند بلوغهم سن الرشد أن يقوم بتسليم أصل المال ويقول إن المال النامي من حقه كله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيحق لولي اليتيم أو وصيه إذا انفرد بالوصاية أن يتصرف في مال اليتيم من غير رجوع إلى أحد، ويجب عليه أن يتصرف فيه بالمعروف وبما هو أحظ لليتيم، ولا يحق له أن يطالب عند تسليم المال بالربح الناتج من ذلك التصرف، بل كل الربح لليتيم؛ إلا أن الولي أو وصيه إذا كان فقيرا فإن له أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف.

قال صاحب الروض: ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ؛ لقوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم لأنه نماء ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يعقد الولي لنفسه.. ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة.. ويأكل الولي الفقير من مال موليه؛ لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، الأقل من كفايته أو أجرته أي أجرة عمله لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا.. انتهى. مختصرا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15725 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.