Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15757

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. هل يؤجر الأب إذا عق عن ابنه بشاة واحدة

هل يؤجر الأب إذا عق عن ابنه بشاة واحدة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل لو ذبحت شاة واحدة في العقيقة للولد أحصل نفس الأجر لأنني ليس عندي مال يكفي الآن لكن سيكون عندي بعد الولادة بشهر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص أهل العلم على أنه لو اقتصر في عقيقة الولد على شاة واحدة لكفت وأجزأت.. وحصل بها الأجر إن شاء الله تعالى لاسيما عند التعذر أو ضيق ذات اليد.

قال النووي في المجموع: فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة. اهـ.

ولذلك فلو ذبحت شاة واحدة لأجزأتك ولا يلزمك ذبح أخرى بعد ذلك.

وللمزيد انظر الفتويين: ٢٣٢٩٦، ١٢١٣٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15757 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.