Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15766

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. العقيقة عن المولود الثاني قبل الأول

العقيقة عن المولود الثاني قبل الأول

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم عمل عقيقة للمولود الثاني ولم تعمل للمولود الأول؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسنة العقيقة عن الغلام في اليوم السابع، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، فإن لم يتيسر ففي الحادي والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم حتى يبلغ الصبي، وانظر الفتوى رقم: ١٢١٠٢٢.

ثم إن لم يعق الوالد عن أحد أولاده، ورزق بغلامٍ آخر، وتيسر له أن يعق عنه في اليوم السابع، فلا نرى مانعاً من البُداءة به في هذه الحال، لئلا يفوت وقت الاستحباب في حق الطفل الثاني، كما فات في حق الطفل الأول، ثم إذا تيسر بعدها عق عن الأول، وأما إذا فات وقت الاستحباب في حق الطفل الثاني أيضاً، ثم تيسر للأبِ أن يعق عن أحدهما، فينبغي أن يبدأ بالعقيقة عن الأكبر.

لقوله النبي ﷺ لمحيصة ابن مسعود: كَبِّرْ كَبِّرْ. يريد السن. متفقٌ عليه.

فإن عقّ عن الأصغر خالف السنة، وأجزأت العقيقة، وبقيت مشروعيتها في حق الأكبر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15766 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.