Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15777

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. فعل العقيقة أولى من التصدق بالشاة حية

فعل العقيقة أولى من التصدق بالشاة حية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل القيام بالعقيقة في أيام العيد (عيد الأضحى) يكون أحسن من أن أتصدق بالشاة كاملة وحية لأدخل البهجة والفرح على إحدى العائلات المعوزة والفقيرة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فثوابُ العقيقة عظيم وقد وردت الأحاديثُ الكثيرة مرغبةً فيها، والجمهورُ على أن فعل العقيقة أولى من الصدقة بقيمتها.

قال في مطالب أولي النهى: وذبحها أي الأضحية وذبح عقيقة أفضل من صدقة بثمنها نصا. انتهى.

قال النووي ﵀: فرع: فعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها عندنا. وبه قال أحمد وابن المنذر. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: ١٠٤٢٤٣.

وعلى هذا فذبحُ العقيقة أولى من إعطاء الشاة حيةً للفقراء إن كان المقصود التصدق بها حية لينتفع بلبنها ونتاجها ونحو ذلك من المنافع، وأولى منهما أن تذبح أضحية لأن أيام النحرِ أخصُ بالأضحية منها بالعقيقة، ولأن الأضحية آكدُ من العقيقة ففي وجوب الأضحية خلافٌ قوي، ولأن سنة الأضحية تفوتُ بانقضاء أيام النحر والعقيقة يمكن تداركها.

وذهبَ بعض العلماء إلى جواز التشريك بين الأضحية والعقيقة وأن يذبح لهما ذبيحةً واحدة، وهذا خلافُ قول الجمهور، وقد بينا هذه المسألة في الفتوى رقم: ٨٨٥.

والخلاصة: أن فعل العقيقة أولى من الصدقة بالشاة الحية، وفعل الأضحية في أيام النحر أولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15777 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.