Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15779

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. صدقة لا عقيقة

صدقة لا عقيقة

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة أعطت مبلغاً من المال لشيخ الجامع لغرض شراء عقيقة، فلم يفهم الشيخ قصد المرأة فقسم المال على الفقراء، السؤال هو: هل يعتبر هذا المال بمثابة عقيقة وعلى نية المرأة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يقوم التصدق بالمال المشار إليه مكان سنة العقيقة، والذي نراه أن تصرف الشيخ المشار إليه لا يخلو من أمرين:

الأول: أن يدعي أن المرأة وكلته في دفع المال إلى الفقراء، وتدعي هي أنها وكلته على العقيقة، فالقول هنا قول الرجل ولا شيء عليه لما ذكره الفقهاء من أنه إذا اختلف الوكيل والموكل في صفة الإذن فالقول قول الوكيل، كما جاء في نهاية المطلب: ... أو اختلفا في صفة الإذن. كقول الوكيل: وكلتني في (شراء عبدٍ) فقال الموكل: بل في شراء أمة.. فالقول قول وكيل ... انتهى.

الثاني: أن يقر أن المرأة وكلته في العقيقة وليس في دفع المال للفقراء فيضمن ذلك المال حينئذ -إذا لم ترض المرأة بتصرفه- لأنه وكيل تصرف في غير ما أذن له به فيضمن، كما إذا تصرف الأجنبي بمال غيره.

قال ابن قدامة في المغني: وكل تصرف كان الوكيل مخالفاً فيه لموكله، فحكمه فيه حكم تصرف الأجنبي ... انتهى.

وإن أمضت المرأة الصدقة فلها الأجر إن شاء الله تعالى، ولكن لا يصح أن يقال إنها عقت عن المولود فهي صدقة وليست عقيقة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15779 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.