Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15786

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. العقيقة على اللقيط

العقيقة على اللقيط

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل أخذ مولودا من المستشفى هل يعق عنه؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العقيقة سنة مؤكدة على ولي المولود إن كان قادرا عليها، وذلك لقول رسول الله ﷺ: الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع ويسمّى ويحلق رأسه. رواه أحمد وأصحاب السنن عن سمرة مرفوعاً وصححه الترمذي.

والمعني بهذا الخطاب هو ولي أمره.

والذي فهمناه من السؤال أن السائل الكريم أخذ مولدا لقيطا من المستشفى؛ وعلى ذلك فإنه لا يلزمه أن يعق عنه..، وإذا فعل ذلك من تلقاء نفسه؛ فنرجو أن يجزئ ذلك على ما قاله بعض أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: ١٥٦٧١، خير يضاف إلى كفالته لهذا اللقيط، ولو كمله بما جاء في الحديث المشار إليه من تسميته وحلق شعره.. لكان ذلك من أعمال الخير التي يشكر عليها ويؤجر إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15786 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.