Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15801

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. هل تعق عن نفسها إذا شكت أن أباها قد عق عنها

هل تعق عن نفسها إذا شكت أن أباها قد عق عنها

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدة عمرها في الستين ووالدها متوفى، وهي لا تعلم- وتشك- في أنه قد عمل لها عقيقة عند ولادتها أي قبل ٦٠ عامة، فهل تقوم بعمل عقيقه لنفسها، وما هي كيفيتها.. علما بأن أباها قد عق عن أخواتها الأصغر منها وهي لا تعلم بنيته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العقيقة سنة على الراجح من أقوال أهل العلم، ويشرع لمن لم يعق عنه أن يعق عن نفسه بعد كبره، وما دام الأب عمل العقيقة عن الأخوات الصغيرات، فالمعروف عادة أن يكون عق عن الكبيرة، فالأولى بالبنت الأخرى أن تحسن الظن به، وتبعد الشك في كونه لم يعق عنها.

وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٤٦٩٠، ٢٢٨٧، ٤٩٣٠٦، ٤٩٧٩٩، ٣٠٧١٠، ٦٨٨٥١، ٧٦٣٩٢ ففيها بيان أحكام العقيقة وكيفيتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15801 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.