Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15825

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. لا أثر لكثرة وقوع الصبي لكون والده عق عنه شاة واحدة

لا أثر لكثرة وقوع الصبي لكون والده عق عنه شاة واحدة

[السُّؤَالُ]

ـ[ابني يقع كثيرا وتحدث لة إصابات وعندما ولد عملنا له عقيقة بخروف واحد]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يحفظكم ويحفظ ابنكم، ولتعلم أن الأصل أن يعق عن الولد بشاتين لما رواه النسائي والترمذي وغيرهما أن النبي ﷺ قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. ولو ذبح عن الغلام شاة واحدة لحصلت بذلك السنة كما قال النووي وغيره من أهل العلم.

ولذلك فلا شيء عليكم الآن بعد ما قمتم بذبح شاة عن الولد.

ولا أثر لذلك ولا علاقة له بكثرة وقوعه، فذلك شيء عادي عند الأولاد، وخاصة في بداية المشي.

وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٤٩٧٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15825 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.