Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15833

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. من كان عاجزا عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر

من كان عاجزا عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر

[السُّؤَالُ]

ـ[الجواب على السؤال كان غير مفهوم في الوقت الذي ازدادت الطفلة لم تكن عندي القدرة لذبيحة والآن أريد أن تعطوني الحل أنا الآن في حيرة الطفلة توفيت وعمرها ٣.٥سنة، جزاكم الله خيراً شيخنا الكريم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن ولد له مولود هو قادر على العقيقة في مدة النفاس طلب منه استحباباً فعلها وإلا فلا يستحب. قال الخطيب الشربيني ﵀: ولوكان الولي عاجزاً عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر قبل تمام السابع استحب في حقه. وإن أيسر بها بعد السابع وبعد بقية مدة النفاس -أي أكثره كما قال بعضهم- لم يؤمر بها، وفيما إذا أيسر بها بعد السابع في مدة النفاس تردد للأصحاب، ومقتصى كلام الأنوار ترجيح مخاطبته بها وهو الظاهر. انتهى

وعليه؛ فإن كنت أيسرت في مدة النفاس وأكثرها ستون يوماً استحب لك أن تعق عن ابنتك وإلا فلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15833 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.