Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15836

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. الوكالة في العقيقة

الوكالة في العقيقة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لعائلة أهل أب الطفل أن بعقوا عنه (العقيقة) علما أن المال من الوالد والعقيقة ستكون بغير الدولة التي بها؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فذبح أهل أبي الطفل للعقيقة عنه عندهم أو في أي مكان آخر غير المكان الذي ولد فيه الطفل لا مانع منه شرعا وهو مجزئ سواء كان ذلك تبرعا من أحدهم أو وكالة ممن عليه العقيقة شرعا.

وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى: ٢٤٣٠٨، ١٥٦٧١، ٦٠٨٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15836 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.