Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15846

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. لا تجزئ شاة واحدة عن مولودين

لا تجزئ شاة واحدة عن مولودين

[السُّؤَالُ]

ـ[لي بنت عمرها ٥ سنوات لم أعمل عقيقة عنها، ورزقت بطفلة أخرى منذ أيام

- هل يمكن أن أذبح شاة واحدة بنية العقيقة عن الاثنتين معاً

- وما هو الوقت المناسب لذبح العقيقة

- وما هي مواصفات الشاة وعمرها

وجزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السنة أن يعق عن المولود في اليوم السابع من ولادته، فتذبح عن الولد شاتان، وعن البنت شاة واحدة، وإذا فات وقت الذبح لأي سبب فإنه يذبح في الرابع عشر، فإذا لم يمكن ففي الحادي والعشرين، فإن لم يمكن ففي أي وقت تيسر، وتراجع الفتوى رقم: ٣٥٥.

وعلى ذلك، فإذا كنت مستطيعا فإن من السنة أن تذبح شاة عن بنتك التي لم تذبح عنها أصلا عندما يتيسر لك ذلك، ولا تنتظر ولادة المولود الآخر مادمت قادرا على أداء هذه السنة والشعيرة العظيمة.

ولا تجزئ شاة واحدة عن مولودين، لما رواه الترمذي عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.

وأما مواصفات العقيقة فهي مواصفات الأضحية، فراجع فيها وفي المزيد من تفاصيل العقيقة الفتاوى التالية أرقامها: ٢٢٨٧، ١٣٨٨٤، ٢٨٤٦٧، ٤٩٠٧، ٤٩٧٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15846 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.