Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15848

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. عقيقة الجد عن حفيده

عقيقة الجد عن حفيده

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يعق أبي عن ابني حيث إننى لا أملك المال الكافي لكي أعق عن ابني إن شاء الله وهل هذا يكفي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العقيقة عن المولود سنة مؤكدة على والد المولود إن كان قادرا عليها هذا هو الأصل، ولا مانع أن يعق عنه جده أو من تبرع له بذلك، وخاصة إذا كان والده عاجزا أو لا يملك المال الكافي للقيام بها، فبذلك تحصل السنة، ولا داعي للتغالي فيها، فمن السنة أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15848 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.