Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15871

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. العقيقة حق على الأب عن كل مولود

العقيقة حق على الأب عن كل مولود

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي شروط العقيقة وهل يشترط أن يكون الوالدان قد عق عنهما ليعقا عن ولدهما، وعن كم شخصاً يجزى العجل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فراجع في الفتوى رقم: ٢٢٨٧ شروط العقيقة، وكونها حقا على الأب عن كل مولود من أولاده، وكون الشخص إذا لم تذبح عنه عقيقة عَقَّ عن نفسه، إضافة إلى أن العقيقة إذا كانت من البقر فلا بد أن تكون سنها سنتين.

ويجدر التنبيه إلى أن العقيقة يُطالب بها الأب ولو لم يُعق عنه من طرف والده لسبب ما، كعجز أو جهل أو غير ذلك.

ومن جهة أخرى، فإنه لا يجزئ ذبح عقيقة واحدة عن أكثر من مولود واحد، بدليل ما في سنن الترمذي عن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة.

وإن ذبح ما يجزئ من البقر أو الإبل، فقد اختلف أهل العلم هل تجزئ البدنة عن سبعة فيكون كل سبع منها عقيقة، أم أن البدنة لا تجزئ إلا عن واحد، ذهب الشافعية إلى الأول، وذهب المالكية والحنابلة إلى الثاني، وهو الأحوط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15871 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.