Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15884

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. هل يجزئ ازدواج النية في العقيقة

هل يجزئ ازدواج النية في العقيقة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أسأل هل أستطيع أن أعق عن ابني وعن نفسي في عقيقة واحدة مع العلم أن والدي لم يعق عني عندما كنت طفلا أي أزدواج النية؟ وجزاكم الله خيراً.

والسلام عليكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العقيقة سنة مؤكدة على مذهب أكثر العلماء، وهي سنة على الأب، فإن لم يعق عن ابنه فمات صغيرًا لم يشفع لأبيه على أحد التفسيرين لحديث سمرة عن النبي ﷺ: كل مولود رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه. رواه أحمد وأصحاب السنن.

وكون الولد يعق عن نفسه بعد أن يبلغ خلاف السنة على قول الإمام أحمد؛ لأن السنة على أبيه، وأجاز ذلك الإمام الشافعي ﵀.

وعلى كلٍ فالأولى ألا تعق عن نفسك، فإن أردت ذلك فلا تجزئك عقيقة ابنك، ولا بد من عقيقة مستقلة، ولا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأُضحية على الأصح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15884 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.