Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15894

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. أقل ما يعق به عن الأنثى شاة

أقل ما يعق به عن الأنثى شاة

[السُّؤَالُ]

ـ[إن العقيقة في الدين الإسلامي شاتان للذكر وشاة واحدة للأنثى فإن ذبحت شاة واحدة فقط للذكر فكيف يكون الأمر بالنسبة للأنثى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسنة أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة، لما رواه النسائي وأبو داود وغيرهما عن النبي ﷺ قال: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.

فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة -كما قال النووي ﵀ لما روى أبو داود وغيره عن ابن عباس ﵄، أن رسول الله ﷺ: عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً. وصححه الألباني.

وأقل ما يعق به عن الأنثى شاة، ولمزيد من الفائدة حول أحكام العقيقة، راجع الفتوى رقم:

٢٢٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15894 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.