Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15902

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. أحكام متعلقة بالعقيقة عن المولود

أحكام متعلقة بالعقيقة عن المولود

[السُّؤَالُ]

ـ[لي ثلاث بنات قد كبرن ولم أعق عنهن العقيقة ماذا علي أن أفعل بعد هذا التأخير وهل من شروط العقيقة الإحرام كما في الأضحية. وهل يعق للطفل الذي يتوفى وعمره يوم ومن أجهض بالشهر الثالث ولكم خالص الشكر ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح من أقوال أهل العلم أن العقيقة سنة وليست واجبة، فلا إثم على من تركها، ولكنه قد فاته أجر كبير لتركه هذه السنة، كما أن الغلام سيفوته خير كثير، فإن النبي ﷺ يقول: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه ويسمَّى. رواه النسائي والترمذي وأبو داود وغيرهم.

والحديث دليل على أن العقيقة تذبح يوم السابع وهذا هو السنة، فإن أخرها عن ذلك جاز ذبحها بعد ذلك، فإذا بلغ الولد فقد استحب بعض أهل العلم له أن يعق عن نفسه.

وأما ما أشار إليه الأخ السائل من وجود الاحرام في العقيقة كالإحرام في الأضحية فهذا أمر لا يعرف، فليس هناك إحرام لا في الأضحية ولا في العقيقة ولكن الوارد في الحديث عند الإمام مسلم ﵀ أن النبي ﷺ قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي. فدل الحديث على أن من كان يريد أن يضحي فيستحب له أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي.

وهذا خاص بالشعر والأظفار وليس إحراماً كاملاً، وهو من أحكام الأضحية خاصة ولا تشاركها فيه العقيقة.

وأما عن حكم العقيقة عن السقط والمولود الذي يتوفى عقب ولادته فقد سبق بيان ذلك في جواب سابق برقم:

٧٨٣٠ فليراجع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15902 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.