Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15912

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. قول الفقهاء فيمن عق عن مولود دون إذن من تلزمه نفقته

قول الفقهاء فيمن عق عن مولود دون إذن من تلزمه نفقته

[السُّؤَالُ]

ـ[رزقت بمولودة أنثى وعند أسبوعها لم يدعني أصدقائي أن أعق عقيقتها فذبحوا عني فهل تجوز هذه العقيقة.... وفقكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....أما بعد:

فالأصل في العقيقة أنها مطلوبة شرعاً ممن تلزمه نفقة المولود، وإذا فعلها أحد غيره دون إذنه فإنها لا تجزئ، فإن إذن له من لزمته أجزأته، هذا قول بعض الفقهاء كالشافعية والحنابلة، وذهب البعض إلى أنها تجزئ إذا ذبحت عنه دون نظر إلى الذابح، واستدلوا برواية أصحاب السنن وفيها "تذبح عنه يوم السابع.... آخر الحديث" قال بن حجر:" بالضم على البناء للمجهول، فيه أنه لا يتعين الذابح " أ. هـ، واستدلوا أيضاً بأن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين، لكن يحتمل كما قال النووي يرحمه الله:" أنه ﷺ أمر أباهما بذلك أو أعطاه ما عقّ به، أو أن أبويهما كانا عند ذلك معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله ﷺ " أ. هـ المجموع.

وبهذا يتبين لنا أنك إن كنت أذنت لهم في ذلك، فالعقيقة مجزئة صحيحة لا ينبغي أن يختلف في ذلك، وإن لم تكن أذنت لهم فالأحوط إعادتها خروجاً من الخلاف، ولأن القول بعدم الإجزاء في هذه الحالة قول قوي لما ذكرنا، ولأنها عبادة تلزم من لزمته نفقة المولود فلا تصح الإنابة فيها إلا بإذنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15912 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.