Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15924

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. من لم يعق عن أولاده وهو قادر

من لم يعق عن أولاده وهو قادر

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من لديه سعة من المال ولم يذبح عقيقة لأبنائه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالعقيقة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء.

وفيها قول النبي ﷺ: " الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه" رواه أحمد وأصحاب السنن.

قال الخطابي ﵀: " اختلف الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه: ما ذهب إليه: أحمد بن حنبل قال: هذا الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلاً لم يشفع في أبويه. وقيل: معناه أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن، وهذا يقوي قول من قال بالوجوب، وقيل: المعنى أنه مرهون بأذى شعره ولذلك جاء: " فأميطوا عنه الأذى" انتهى

وقيل: المعنى أن العقيقة سبب لانفكاكه من الشيطان الذي طعنه حال خروجه من بطن أمه.

فينبغي لمن لديه سعة أن يعق عن أبنائه، وأن يستدرك ما فاته فيعق عمن لم يبلغ منهم، أما من بلغ فإنه يعق عن نفسه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15924 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.