Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15930

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. العقيقة ١٧٨
  4. لا تشترط الأيام في العقيقة

لا تشترط الأيام في العقيقة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تصح العقيقة بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على الولادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فالعقيقة سنة مؤكدة عن المولود، لقوله: ﷺ: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى. [رواه الترمذي وقال: حسن صحيح] . والسنة في ذبحها أن تذبح يوم السابع من ولادته فإن لم يكن ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يكن ففي الحادي والعشرين فإن لم يكن ففي الثامن والعشرين وإلا فلا تشترط الأيام، وإن ذبحها قبل السابع أو بعده فيصح، لأن التأقيت سنة، وانظر أخي الكريم الفتوى رقم: ١٣٨٣ ونسأل الله أن يبارك لك فيما رزقك وأن يرزقك بر من وهبك.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15930 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.