Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15974

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. قضايا المرأة ٧٩١
  3. [*]
  4. سكن الأرملة مع بناتها في بيت مؤجر

سكن الأرملة مع بناتها في بيت مؤجر

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحق لزوجة أرملة أن تعيش مع بناتها في بيت استئجار ولها بيت من حق بناتها وكذلك بيت والدها موجود؟ مع العلم أنها لا تريد أن يطلب أبوها وأبو زوجها منها أخبارها- أين تذهب وماذا تفعل- وهي تدرس الشريعة دون علمهم وترى أنهم ليسوا مسؤولين عنها من الناحيه القانونية والشرعية، إذ أنها لا تريد أن تسأل أحدا أو أحدا يسألها. وما هو دور أبي زوجها وهي تسكن في بيته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحيث لم توجد ريبة في استقلال المرأة بسكن خاص فلا حرج في ذلك، قال في مغني المحتاج: ولها أن تسكن حيث شاءت ولو بأجرة هذا إذا لم تكن ريبة. أما إذا وجدت ريبة فللولي أن يسكنها معه، وإذا كان غير محرم لها فله أن يخصص لها منزلا تسكن فيه، ويلاحظها فيه، قال في المصدر السابق: (فإن كانت (أي ريبة) فللأم إسكانها معها, وكذا للولي من العصبة إسكانها معه إذا كان محرما لها, وإلا ففي موضع لائق بها يسكنها ويلاحظها دفعا لعار النسب.., ويجبر على ذلك.., ويصدق الولي بيمينه في دعوى الريبة, ولا يكلف بينة; لأن إسكانها في موضع البراءة أهون من الفضيحة لو أقام بينة اهـ

وتراجع الفتوى رقم: ٧٣٦٥٠.

وعليه فلا حرج على هذه الأخت الأرملة من السكن في بيت إيجار مع بناتها، ما لم تكن هناك ريبة في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15974 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.