Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15994

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. قضايا المرأة ٧٩١
  3. [*]
  4. استخدام المرأة للأدوات التي استخدمها رجل أجنبي عنها

استخدام المرأة للأدوات التي استخدمها رجل أجنبي عنها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أشرب من الكأس الذي شرب منه رجل غير محرم أو أستخدام اللحاف (البطانية) الذي استخدمها بعد فترة من الزمن]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعا من استخدام المرأة الأدوات التي استخدمها أو يستخدمها الرجل الأجنبي، سواء كان ذلك مباشرة أو بعد فترة، والواجب على المرأة المسلمة هو الحجاب الشرعي وغض البصر والتأدب بالآداب الشرعية وعدم الخلوة.

قال الله تعالى: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴿الأحزاب: ٣٣﴾ . وقال: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴿النور: ٣١﴾ .

وقال النبي ﷺ: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري ومسلم. وقال ﷺ: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. رواه أحمد والترمذي.

ومادامت المرأة المسلمة متخلقة بالأخلاق الشرعية ومجتنبة ما نهى الله تعالى عنه ورسوله ﷺ فلا مانع من التعامل مع الرجل إذا دعت الحاجة لذلك وتم في حدود الشرع والحاجة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15994 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.