Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15999

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. قضايا المرأة ٧٩١
  3. [*]
  4. حكم تعليم المتبرجة سياقة السيارة

حكم تعليم المتبرجة سياقة السيارة

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم الحصول على رخصة قيادة للمرأة المحتاجة لها الملتزمة بضوابط قيادة السيارة وكذلك حكم العمل في تعليم قيادة السيارة للمرأة هل يجوز للمرأة أن تعلم امرأة يظهر على ظنها وغالب أمرها أنها من الفاسقات اللاتي سيستخدمن السيارة من دون ضوابط ولا قيود بل بتبرج وسفور وفتنة هل أعلمها أم هناك تفصيل. وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من حصول المرأة على رخصة لقيادة السيارة وراجع فيه الفتوى رقم: ١٨١٨٦ والفتوى رقم: ٤١٣٠٧. ولا مانع كذلك من عملها مدربة للنساء على قيادة السيارات، ولكنها إن عرفت أن امرأة بعينها إنما تتعلم السياقة لتستعين بها على الفسق والفجور ولا تتقيد فيها بضوابط الشرع، فلا يجوز أن تعلمها، مَثِلُها في ذلك مَثَلُ بيع العنب لمن يعصره خمرا، وبيع السلاح لقاطع الطريق ونحو ذلك.

وراجع الفتوى رقم: ٠٤٤٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15999 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.