Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16072

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. قضايا المرأة ٧٩١
  3. عمل المرأة ٢٩٠
  4. هل يحق للزوج منع زوجته من العمل

هل يحق للزوج منع زوجته من العمل

[السُّؤَالُ]

ـ[كانت زوجتي تعمل بمكتب البريد وبعد سنتين اكتشفت أن حق ابنتنا مقصر فيه فأجبرت على أن تكون ربة البيت ولكنها ونظرا لحالتها الصحية وهي في أواخر أشهر حملها الطفل الثاني تحصلت على شهادة مرض والآن وأنا أطلب منها الاستقالة تماما لكنها تأبى وهي تريد أن تتحصل على إجازة ٥ سنوات من غير أجر. ونحن في جدال حاد. مع العلم أنني جد ثري والحمد لله. أوضحوا لنا القضية.]ـ

[الفَتْوَى]

الخلاصة:

لا يجوز للزوجة أن تخرج للعمل خارج منزلها إلا بإذن زوجها، وللزوج فسخ عقد العمل الحادث بعد الزواج أو قبله إن جهله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمراة أن تعمل إلا بإذن زوجها؛ لأن عملها يفوت عليه حقه وحق ولده وبيته.

جاء في أسنى المطالب: لو أجرت حرة نفسها إجارة عين بغير إذن الزوج لم يجز لأن أوقاتها مستغرقة لحقه.

وللزوج أن يفسخ عقد الإجارة الحادث بعد الزواج لأنه عقد يفوت به حق من ثبت له الحق بعقد سابق.

وبناء على ما تقدم فمن حق الزوج منع زوجته من العمل نهائيا، وعليها طاعته والاستجابة لأمره في هذا الشأن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16072 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.