Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16102

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. قضايا المرأة ٧٩١
  3. عمل المرأة ٢٩٠
  4. حكم عمل المرأة في صالون تجميل للسيدات

حكم عمل المرأة في صالون تجميل للسيدات

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي تعمل في صالون سيدات خبيرة تجميل يعني مكياج وعلاجات بشرة، فهل هذا العمل حرام على الرغم أنه لا علاقه لها بالحف أو ما شابه فقط مكياج وبشرة وهي تساعدني كثيراً في مصاريف المعيشة وليس لديها مهنة أخرى، أفتوني في ذلك جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في عمل المرأة في صالون تجميل خبيرة أو مجملة بشرط أن لا تفعل ما هو محرم شرعاً كالنمص ووصل الشعر ونحوه، كما لا يجوز لها أن تقوم بتجميل من تعلم أو يغلب على ظنها أنها ستتبرج بزينتها وتفتن العباد، لأن هذا يعتبر تعاوناً على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة:٢﴾ ، وانظر الفتوى رقم: ٢٩٨٤، والفتوى رقم: ٢٠٢٣٨، وأخيراً الفتوى رقم: ١٢١٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16102 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.