Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16149

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. قضايا المرأة ٧٩١
  3. عمل المرأة ٢٩٠
  4. لا مانع من عمل المرأة بالشروط الشرعية

لا مانع من عمل المرأة بالشروط الشرعية

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل أريد الزواج من زميلة لي في العمل، الحمد لله أنا قادر على تحمل مسؤولية بيت بدون أي مساعدة، غير أن الخطيبة تريد أن تشتغل لمدة معينة حتى ترد بعضا من دين والديها عليها، هل تركها تعمل يجعل مني ديوثا والعياذ بالله؟ وإن أجبرتها على الجلوس في البيت يجعلني إنسانا أنانيا؟

أفيدوني جازاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في عمل المرأة الجواز لعدم وجود دليل يمنعها منه، لكن يشترط لعمل المرأة عدة شروط، انظرها في الفتوى رقم: ٢٨٠٠٦ والفتاوى المحال عليها.

واعلم أن حرص هذه الفتاة على مساعدة والديها مادياً دليل على رحمة قلبها وبرها بوالديها، وهذا ينبغي أن يزيد من تمسكك بها، ولك أن تشترط عليها أن تبقى في العمل مدة محددة كسنة مثلاً، ثم تترك العمل بعدها، لأن الأصل بقاء المرأة في البيت ومكثها فيه، عملاً بقوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴿الأحزاب: ٣٣﴾ .

وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٥٥٠، ٣٥٣٩، ١٣٥٧.

فإن التزمت هذه الفتاة بضوابط عمل المرأة وشروط جوازه فلست ديوثاً -إن شاء الله- إن سمحت لها بالعمل، واعلم أنها قبل عقد القران بينك وبينها تعتبر أجنبية عليك، فلا يحل لك أن تخلو بها، وليست ملزمة بأي شيء تأمرها به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16149 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.