Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16184

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. قضايا المرأة ٧٩١
  3. عمل المرأة ٢٩٠
  4. عمل المرأة في دعوة ومساعدة المحتاجين من الرجال

عمل المرأة في دعوة ومساعدة المحتاجين من الرجال

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة عمري ٢٦ سنة مهندسة وعملت لمدة عام واحد في مركز التدريب المهني أغلبية طلابه من الشباب، بعد مرور عدة أشهر كنت قد تعرفت على الطلاب وحاولت مساعدة من أستطيع، وقد وجدت أحد الشباب بحاجة ماسة لمساعدة من معظم النواحي الدينية والاجتماعية، قررت المساعدة واعتبرته بمثابة ابني، تحسن كثيراً جداً من الناحية الدينية ولكن بقيت الناحية الاجتماعية، وعملية بناء الثقة بالنفس والقوة لمواجهة الحياة وعدم اليأس، وذلك بمعرفة أهلي وأهله، هل يجوز لي اعتباره ابني، علماً بأنه يعتبرني أمه الثانية ويطيعني بكل شيء، وهل مساعدتي له أمر حرام أم جائز، علماً بأنني لا أراه بل أحاول المساعدة والنصح عبر الهاتف فقط، هو بحاجة ماسة للمساعدة، وأنا عاهدت نفسي على مساعدته، ولكننا خائفان جداً من أن يكون ما نفعله حرام، فأرجوكم أفيدوني وكيف لي أن أعيد له ثقته بكل شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة إذا احتاجت إلى العمل في الأماكن المختلطة لكونها لا تجد من يعولها ولم تجد غير تلك الأماكن، فلها أن تعمل فيها مع التزام الحذر التام ومراعاة الضوابط الشرعية للخروج، من احتشام وتحجب، وتجنب طيب، وإذا أرادت الحديث مع الرجال فلا تلن الكلام ولا ترققه ولتقتصر منه على قدر الحاجة، لقول الله تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿الأحزاب:٣٢﴾ ، ولتغض بصرها عما لا تحل رؤيته، قال الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴿النور:٣١﴾ ، ولتحذر من الخلوة بينها وبين أي رجل، ففي الصحيحين: لا يخلون رجل مع امرأة إلا مع ذي محرم. ولتتجنب كل ما يدعو إلى الفتنة.

ثم متى استغنت عن العمل أو وجدت عملا آخر غير مختلط وجب عليها ترك ما كانت فيه من الاختلاط، والدعوة إلى الله ومساعدة الناس في أمور دينهم واجبتان على كل مسلم، ولكن الأحوط فيها أن يدعو الرجال الرجال والنساء النساء، فالصواب -إذاً- أن تبتعدي عن مخاطبة هذا الشاب وتقتصري على دعوته وتعليمه بواسطة محارمك من الرجال، أو من هم على صلة بمحارمك.

وأما اعتباره ابنك فإن كنت تقصدين به التبني، فإنه كان مشروعاً في الجاهلية وفي صدر الإسلام، ولكن الله أبطله بعد نزول قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿الأحزاب:٤﴾ ، وإن كنت إنما تعنين مجرد الطاعة والشفقة والنصح والمساعدة، فهذا لا بأس به إذا لم يؤد إلى محذور.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16184 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.