Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16243

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. قضايا المرأة ٧٩١
  3. عمل المرأة ٢٩٠
  4. حكم العمل إذا كان يتحتم رفع النقاب

حكم العمل إذا كان يتحتم رفع النقاب

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

أنا منتقبة والحمد لله.هل يجوز رفع النقاب وإذا احتجت إلى العمل، مع العلم بأني أقيم في أمريكا مع زوجي وأولادي ونعيش على عمل زوجي وإذا حدث له أي مكروه لا يوجد دخل

جزاكم لله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها إذا علمت أن الرجال سينظرون إليها، فإذا كان من الممكن أداء العمل مع إبقاء الوجه مستوراً عن الرجال، فلا مانع من أن تعملي ما يباح لك فعله من العمل، وإذا كان العمل يحتم رفع النقاب فإنه لا يجوز لك العمل إلا في حالة الضرورة، وانظري ذلك في الفتوى رقم ٣٠١٥٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16243 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.