Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16249

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. قضايا المرأة ٧٩١
  3. عمل المرأة ٢٩٠
  4. عمل المرأة في الأماكن البعيدة المختلطة لا يجوز إلا عند الاضطرار

عمل المرأة في الأماكن البعيدة المختلطة لا يجوز إلا عند الاضطرار

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته

أريد أن اسأل عن حكم عمل المرأة في الأماكن البعيدة والتي يكون فيها اختلاط بالرجال من مسلمين وكفار علماً بأن الكثيرات منهن يتعذرن بأحوالهن المادية الصعبةالتي تجبرهن على العمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فذهاب المرأة للعمل في الأماكن البعيدة المختلطة لا يجوز إلا في حالة الاضطرار، بمعنى أن تكون المرأة مضطرة للعمل ضرورة حقيقية معتبرة شرعاً، بحيث لا يكون لها من يقوم عليها، ويوفر لها ضرورات الحياة، ولم تجد مكاناً آخر غير مختلط تعمل فيه، ولم تجد بدائل آخرى تغنيها عن عمل كهذا، ففي هذه الحالة يجوز لها العمل في مثل هذه الأمكنة مع الالتزام بالحجاب الشرعي وآداب الإسلام من غض البصر، وعدم اللين في القول، ونحو ذلك.

وإذا كانت هذه الأماكن بعيدة بحيث تسافر إليها سفراً، وجب عليها أن لا تسافر إلا مع ذي محرم، لما صح عن رسول الله ﷺ: لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها. رواه البخاري ومسلم.

وللفائدة تنظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٨٥٩، ١٧٣٤، ١٨٧٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16249 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.