Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16271

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. قضايا المرأة ٧٩١
  3. عمل المرأة ٢٩٠
  4. حكم الاعتمار من كسب صالون تجميل نساء

حكم الاعتمار من كسب صالون تجميل نساء

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة أعمل في صالون تجميل نساء أريد أن أعتمر وليس لي دخل آخر سواه هل يجوز أن آخذ من والدي الذي أعيش معه علما أني سأستقرض منه أم من دخلي وكيف يمكن أن أستخرج الإجابه من المركز.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العمل في الصالون لتجميل النساء ليس محرماً لذاته، وإنما الحرام هو إذا كانت العاملة تعمل في الأشياء المحرمة: مثل النمص، ووصل الشعر، والاطلاع على العورات المحرمة، وتجميل المتبرجات.

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود ﵁، أن رسول الله ﷺ: لعن النامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى.

وعن ابن عباس ﵄، أن رسول الله ﷺ: لعن الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داء. رواه أبو داود.

فإذا كانت العاملة لا تعمل هذه الأمور المنهي عنها شرعاً، وإنما تجمل النساء بالزينة المأذون بها شرعاً، فإن هذا العمل مباح لا شيء فيه، بل ربما يكون مطلوباً شرعاً إذا كانت صاحبته محتاجة إليه وتسد حاجة النساء المستقيمات، فربما يكون بعضهن يحتاج للزينة لزوجها، وهي لا تحسن أن تفعل ذلك بنفسها.

وعلى هذا فإذا كان عمل السائلة الكريمة مباحاً -كما بينا- فإنه يجوز لها أن تحج منه وتعتمر وتتصدق، بل هو من أصول الحلال، فقد سئل ﷺ عن أفضل الكسب؟ فقال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه البزار والحاكم وصححه عن رفاعة بن رافع.

أما إذا كان كسبها من الأمور المحرمة التي ذكرنا بعضها فإن رسول الله ﷺ قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ [المؤمنون:٥١] . وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ [البقرة:١٧٢] . ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم عن أبي هريرة.

وعلى الأخت السائلة الكريمة أن تتخلص من هذا المال في وجوه البر، لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. ولا مانع من الأخذ من والدك سواء كان ذلك على وجه القرض أو الهبة، وراجعي الفتوى رقم: ٢٩٨٤

وفيما يخص تلقي الإجابة: أدخلي رقم السؤال الذي عندك وستجدين الإجابة إن شاء الله تعالى، ولكن ننبهك إلى أن الإجابة قد تتأخر عنك بعض الوقت نظراً لزحمة العمل بسبب كثرة الأسئلة الواردة علىالموقع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16271 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.