Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16284

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. قضايا المرأة ٧٩١
  3. عمل المرأة ٢٩٠
  4. نصيب الجد لأم والأخوال في مال أولاد البنت المتوفى زوجها

نصيب الجد لأم والأخوال في مال أولاد البنت المتوفى زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[- هل يجوز للجد أبي الأم وأولاده أخذ أموال أولاد أختهم المتوفى والدهم؟

أفتوني جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الجد من جهة الأم والأخوال ليس لهم حق في مال أولاد البنت المتوفى أبوهم، لا من جهة الإرث، ولا من جهة رعاية المال والقيام عليه، ما لم يكونوا أوصياء أو مقامين من طرف القاضي، فإن كانوا أوصياء أو أقامهم القاضي، فإنه ينسحب عليهم حكم الوصي، ويجوز لهم ما يجوز له في مال اليتيم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16284 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.