Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16325

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. قضايا المرأة ٧٩١
  3. تعليم المرأة ٩٥
  4. الحكمة والفقه لا تختص بالرجال دون النساء

الحكمة والفقه لا تختص بالرجال دون النساء

[السُّؤَالُ]

ـ[الباءة والحكمة والفقه في الدين وغيرها مما ورد في الشريعة الإسلامية هل هي خاصة بالرجال دون النساء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخطاب الشرع موجه إلى الرجال والنساء لا فرق فيه بينهما إلا ما دل دليل على تخصيصه بأحدهما، وفي خصوص الأمور التي أوردتها في السؤال فالرد عليها سيكون على النحو التالي:

الباءة: فأما الباءة فلها معنيان، يمكنك أن تراجع فيهما الفتوى رقم: ٥٦٤٦٦. فمن رأى من أهل العلم أن الباءة هي المهر وما يتبعه من مؤن النكاح، والمنزل ونحو ذلك، جعلها مختصة بالرجال، لأن المرأة ليست مطالبة بشيء من تلك المؤن، وبالتالي فلا معنى لخطابها باستطاعة الباءة. ومن رأى للباءة معناها الآخر، قال إن الخطاب في قول النبي ﷺ: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... موجه إلى الرجال والنساء معاً، لأن الشهوة أمر مشترك بين الجنسين.

الحكمة: قال الله تعالى: يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَاّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ ﴿البقرة:٢٦٩﴾ ، قال الطبري في تفسيره: يعني: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. و (من) في قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، لا تختص بالرجال دون النساء بل هي شاملة لهما، قال صاحب المراقي في الأصول:

وما شمول من للأنثى جنفُ * وفي شبيه المسلمين اختلفوا

الفقه في الدين: لقد ثبت أن أمنا عائشة ﵂ كانت من أعلم الناس، وهي امرأة، جاء في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة: قال مسروق: رأيت مشيخة أصحاب رسول الله ﷺ الأكابر يسألونها عن الفرائض. وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأياً في العامة. وقال هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. وقال أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه: ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها فيه علماً، وقال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع العالمين المؤمنين وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. انتهى. الإصابة ٨/١٨. ومن هذا يتبين لك أن ما أوردته في السؤال ليس فيه ما يختص بالرجال دون النساء، إلا الباءة على أحد التفسيرين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16325 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.