Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16357

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. قضايا المرأة ٧٩١
  3. تعليم المرأة ٩٥
  4. هل تذهب البنت لدروس العلم بدون إذن أهلها

هل تذهب البنت لدروس العلم بدون إذن أهلها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الذهاب إلى دروس الدين بدون إذن أهلي مع العلم أني ابلغ من العمر ٢٥ عاما وغير متزوجة وأحيانا أضطر إلى الكذب حيث إن والدتي تدقق جدا وتسأل كثيرا إلى أين أذهب]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله تعالى أمر النساء بالقرار في بيوتهن فقال: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴿الأحزاب: ٣٣﴾ . وقال النبي ﷺ لأمهات المؤمنين لما حج بهن في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني.

وقد جوز لهن الخروج لبعض العبادات عند أمن الوقوع في الريبة، فجوز لهن الخروج للصلاة في المسجد وحضور صلاة العيد ومجالس العلم، إضافة إلى الحج والعمرة والحوائج التي يحتجن للخروج إليها، ويدل لجواز حضورهن مجالس العلم ما في البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النساء قلن للنبي ﷺ: غلبنا عليك الرجال يا رسول الله، فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن النبي ﷺ يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. ويدل لجواز خروجهن للحاجات ما في حديث البخاري أنه ﷺ قال لسودة: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن.

ولا شك أن حضور مجالس العلم من أهم ما يساعد العباد على التفقه في دينهم وترقيق قلوبهم واستقامتهم، ولذلك فهو من آكد الضروريات، فإذا منع الأهل منه فينظر في الأمر، فإن كانوا قائمين بما يجب عليهم من تعليم البنت ما يهمها من أمور دينها فعليها أن تطيعهم، وإن قصروا في ذلك وأمكنها أن تستغني عن الخروج بالاستفادة من أشرطة أهل العلم والكتب النافعة وتسأل عما أشكل بواسطة الهاتف أو المراسلة الألكترونية فعليها أن تطيعهم أيضا وتحاول التلطف معهم برفق حتى تقنعهم بأهمية حضور مجالس العلم فيأذنوا لها بالحضور.

ويمكن أن ترغب والدتها أيضا في الحضور معها حتى تستفيد وتتأكد من استفادة البنت، أما إذا أصروا على منع الحضور لدروس الدين وكانوا يأذنون في الحاجات الأخرى فإنه يجوز الحضور للدروس من دون إذنهم، ويتفادى غضبهم بأنك خرجت لمهمة أخرى.

وأما الكذب فإنه يتعين البعد عنه ما أمكن والاستغناء عنه بالتعريض والتورية.

وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: ٤٧٣٨٢، ٤٥٣٦٨، ٣٥٢٦٩، ٧٩٩٦، ٤٧٧٠٩، ١٤٦١٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16357 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.