Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16374

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. قضايا المرأة ٧٩١
  3. تعليم المرأة ٩٥
  4. تعليم الرجل التساء جائز في حدود الآداب الشرعية

تعليم الرجل التساء جائز في حدود الآداب الشرعية

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: أنا شاب ملتزم، وقد طلب مني أحد المصلين معنا في المسجد بأن أقوم بتدريس إحدى بناته في حضوره الشخصي. أرجو منكم إفادتنا بهذا الأمر هل يجوز لي أن أدرسها في حضرة والدها أو لا يجوز؟ مع ذكر الدليل في كلا الحالتين. والسلام عليكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا خشيت على نفسك الفتنة حرم عليك القيام بتدريس هذه الفتاة ولو بحضرة أبيها أو غيره، أما إذا أمنت على نفسك الفتنة، فلا حرج عليك في ذلك، بشرط أن تكون الفتاة ملتزمة للحجاب الشرعي، ولم تكن هناك خلوة عند تعليمها. والدليل على ذلك، أن النبي ﷺ كان يجتمع بالنساء ويعظهن ويعلمهن، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله: ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، فقال: اجتمعن في يوم كذا وكذا، في مكان كذا وكذا، فاجتمعن فأتاهن رسول الله ﷺ فعلمهن مما علمه الله. وفي الصحيحين أيضا عن أبي سعيد ﵁ قال: خرج رسول الله ﷺ في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن.. ففي هذين الحديثين دليل على أنه لا حرج على الرجل أن يقوم بتعليم النساء ووعظهن في حدود الآداب الشرعية. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16374 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.