Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16406

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. قضايا المرأة ٧٩١
  3. سفر المرأة ٢٢٩
  4. وجود المحرم للمرأة لا يشترط في حال الإقامة

وجود المحرم للمرأة لا يشترط في حال الإقامة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا في بلد عربي أقيم به أنا وزوجتي وطفلي الرضيع، ثم بعثت لأمي زيارة عندنا في البلد العربي. فهل يجوز لي أن أترك زوجتي وطفلي الرضيع وليس لهم محرم غيري وأذهب إلى بلدي كي أحضر أمي حتى لا تسافر بدون محرم، مع العلم بأن المسافة تستغرق ساعتين للوصول إلى البلد العربي، ومع العلم أن ابن أخيها سوف يأتي إلى نفس البلد العربي، ولكن بعد شهر رمضان وأنا أريد أن تلحق شهر رمضان عندنا لتعتمر وسوف تمكث معنا للحج. فهل يجوز ترك زوجتي وطفلي الرضيع؟ وجزاكم الله كل خير عن المسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن وجود المحرم للمرأة لا يشترط في حال الإقامة وإنما يشترط في السفر، كما سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ٩٦٥٠٥، ٧٩٠٧٢، ٣٩١٦٩، ١٣٥١١.

ولذلك فإذا كانت زوجتك في مكان آمن على نفسها وولدها ولا تخشى من البقاء في المكان المذكور وحدها فإن بإمكانك السفر لمرافقة أمك في سفرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16406 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.