Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16503

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. قضايا المرأة ٧٩١
  3. سفر المرأة ٢٢٩
  4. قضاء أحد الزوجين العطلة الصيفية في بلد آخر

قضاء أحد الزوجين العطلة الصيفية في بلد آخر

[السُّؤَالُ]

ـ[هل من الجائز أن يبتعد أحد الزوجين عن الآخر ليقضي عطلة الصيف لوحده في بلد آخر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس من ذلك بشرطين بالنسبة للزوجة وهما إذن الزوج وكونها مع محرم، وهذا في السفر المباح الذي ليس فيه محذور شرعي، فإن كان فيه محذور شرعي ووقوع في ما حرم الله ﷿ فلا يجوز لأحد الزوجين ولا لكليهما.

ولا شك أن السفر إلى البلاد غير الإسلامية لا يخلو في الغالب من اشتمال على محاذير شرعية لا يجوز الإقدام عليها لمجرد النزهة، إضافة إلى ما قد يتعرض له الشخص هناك من فتن، كما أن ما ينفق في أسفار النزهة هذه من الأموال الطائلة على التذاكر والفنادق ودخول المناطق السياحية وما يهدر فيها من الطاقات ويضيع فيها من الأوقات يصعب أن يبرر كله شرعاً، هذا بالإضافة إلى ما يكون في أماكن السياحة -غالباً- من عري ومجاهرة بالفحشاء، وقد نص أهل العلم على أن سفر المرء إلى مكان يرى فيه المنكر ولا يقدر على تغييره أو يخاف من الوقوع فيه محرم إلا لضرورة ملجئة.

مع التنبيه على أن المرء مسؤول أمام الله ﷿ عن وقته وعن ماله وعن جسمه، فقد ثبت أن النبي ﷺ قال: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه ما فعل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟. كما في الترمذي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16503 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.