Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16546

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. قضايا المرأة ٧٩١
  3. سفر المرأة ٢٢٩
  4. سفر مراهقين ومراهقات لحضور مخيم إسلامي

سفر مراهقين ومراهقات لحضور مخيم إسلامي

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يسافر مجموعة من الشبان المراهقين من ١٨-٢٥سنة مع فتيات في سن المراهقة ١٧-٢٠ سنة لرحلة عدة ساعات علما بأن الهدف من الرحلة حضور مخيم إسلامي بدون مشرف-أي أحد الآباء -

وأن يكون أحد الشباب هو المشرف

وللتوضيح فإنه أثناء الرحلة يجلس الشباب في مقدمة الباص والفتيات في مؤخرته

ونضيف أنه إذا لم يسافروا بدون مشرف -أي أحد الآباء -

ستلغى الرحلة وعليها سيحرم هؤلاء من الاستفادة

أفيدونا وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها ذو محرم منها، لقول النبي ﷺ: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. رواه مسلم.

وأجاز بعض العلماء أن تسافر المرأة إلى الحج الواجب مع رفقة مأمونة، رجالا كانوا فقط أو نساء فقط وأولى إذا اجتمعوا، ولكن سفر هؤلاء النسوة الشابات إلى هذا المخيم ليس حجا ولا واجبا، فكيف يجوز لهن السفر بلا محرم؟! ولو كان معهن واحد من الآباء، فهو محرم لبنته لا لسائر البنات.

أما خروج النساء مع الرجال في غير السفر، فقد بينا شروط جوازه في الفتوى رقم: ١٣٤٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16546 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.