اشتراط المحرم في حق المرأة لا الرجل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يشترط في المحرم أن يكون من كلا الطرفين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وجود المحرم في الحال الذي يشترط وجوده فيه من سفر أو غيره، إنما هو في حق المرأة لا الرجل، كما جاءت بذلك نصوص الشرع في سنة رسول الله ﷺ. ولتراجع في هذا الفتوى رقم: ٦٢١٩.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٠ جمادي الأولى ١٤٢٤