هل تسافر المرأة مع زوج أختها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز السفر مع الأخت وزوجها على أنه محرم مؤقت]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم، لقوله ﷺ: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال أخرج معها " متفق عليه من حديث ابن عباس ﵁.
والمحرم هو من يحرم على المرأة على التأبيد.
وعليه فلا يصلح زوج أختك أن يكون محرماً لك، وراجعي الفتوى رقم ١٠٥٤٢ ورقم ٢١٠٤٠ للفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٢ ذو الحجة ١٤٢٤