Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16605

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. قضايا المرأة ٧٩١
  3. سفر المرأة ٢٢٩
  4. لا بد من المحرم ولو لسفر طاعة

لا بد من المحرم ولو لسفر طاعة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أريد أن أستفسر منكم عن هذا الموضوع:

أريد الذهاب إلى العمرة برفقة والدتي وجدتي وخالاتي وأزواجهن وبنات خالاتي حيث أن محرم والدتي هو ابن أختها. هل أحتاج إلى محرم في هذه الحالة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه إذا لم يكن من بين المسافرين معكم محرم لك فإنه لا يجوز لك السفر معهم، إذ أن ابن أخت والدتك الذي هو محرم لها لا يعتبر محرماً لك لأنه ابن خالتك، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16605 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.