Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16630

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. قضايا المرأة ٧٩١
  3. سفر المرأة ٢٢٩
  4. لاتسافر المرأة بغير إذن زوجها ولو كانت مع ذي محرم إلا لضرورة

لاتسافر المرأة بغير إذن زوجها ولو كانت مع ذي محرم إلا لضرورة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في سفر المرأة بدون محرم وبدون إذن زوجها؟ وجزاكم الله خيرا والسلام]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم لها، لما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا معها رجل ذو حرمة منها" وهذا لفظ مسلم. وفيهما أيضا: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" ولا يجوز لها أيضاً أن تسافر إلا بإذن زوجها ولو كانت مع محرم إلا إذا كان السفر لأداء فريضة الحج أو لضرورة ملجئة كعلاج مرض مستعص فلها في الحالتين أن تسافر ولو لم يأذن لها الزوج إن وجدت محرماً يرافقها خلال سفرها. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16630 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.