Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16632

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. قضايا المرأة ٧٩١
  3. سفر المرأة ٢٢٩
  4. لا يجوز للمرأة أن تسافر دون محرم لحضور مخيم أو ندوة

لا يجوز للمرأة أن تسافر دون محرم لحضور مخيم أو ندوة

[السُّؤَالُ]

ـ[في أوروبا يدخل الكثير من أهل البلاد في الإسلام وأغلبهم من النساء، وأحيانا تقام مخيمات ودورات إسلامية تتطلب من النساء السفر إلى مدن أخرى، ولكن لا يوجد معهن محرم فهل يسافرن أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فإنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر من بلدها إلى بلد آخر إلا مع زوج أو محرم مثل الأب والأخ والابن والخال والعم وابن الأخ وابن الأخت، فلا يجوز لها السفر ولو كانت مع جماعة من النساء. لأنها مأمورة بستر نفسها، أما الدعوة إلى الله تعالى فتقوم بها على قدر استطاعتها، يقول تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) . [البقرة: ٢٨٦] . روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة الاّ مع ذي محرم عليها".

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16632 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.