Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16684

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. قضايا المرأة ٧٩١
  3. صوت المرأة ٨٩
  4. حكم بيع شريط أناشيد لفتاة مكتوب عليه خاص بالنساء

حكم بيع شريط أناشيد لفتاة مكتوب عليه خاص بالنساء

[السُّؤَالُ]

ـ[١- ما حكم مشاركة فرقة منشدين من الذكور في عرس نسائي، بحيث يكونون في غرفة منفصلة وفي دور منفصل بحيث لا يرون النساء ولا يختلطون بهن ولا يسمعون أصواتهن؟

٢- ما حكم أن يصدر شريط أناشيد أعراس خاص بالنساء لفتاة عمرها ١٤ عاماً ويتم بيعه في محلات الأناشيد الإسلامية ويكتب عليه (خاص بالنساء) .]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعا من إنشاد الرجال في الأعراس والمناسبات.....إذا كان ذلك بغير آلات الموسيقى وكان بكلام مقبول شرعا ليس فيه حرام.

وأما توزيع وبيع أناشيد النساء في الأشرطة فلا ينبغي إذا كن بالغات سدا للذريعة، لأن كلمة خاص بالنساء لا تمنع من نشره بين الرجال والشباب، ولا مانع من استماع النساء للنساء إذا كان خاليا من الموسيقى والكلام الفاحش.

ولمزيد من التفصيل والأدلة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: ١٩٠٠٧ و ٢٤١٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16684 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.