Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16688

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. قضايا المرأة ٧٩١
  3. صوت المرأة ٨٩
  4. خطاب المرأة للرجال جائز عند أمن الفتنة وعدم الخضوع بالقول

خطاب المرأة للرجال جائز عند أمن الفتنة وعدم الخضوع بالقول

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد اتفقنا أنا وزوجتي على اختصار المكالمات الهاتفية واللفظية على الرجال والنساء الأجانب منا برد السلام فقط ومن دون السؤال عن الإخبار والأحوال إلا مع المحارم فقط.

... مثال على ذلك:

اتصل أخي على زوجتي وبدأ بالسلام فترد عليه بالسلام فقط من دون السؤال عن الحال والأحوال وعدم الاسترسال في الكلام الخارج عن موضوع الاتصال.

وقد واجهتنا الكثير من الانتقادات خصوصا من أخوات زوجتي وإخواني وقد اعتبروه من قلة الاحترام. حتى أن البعض قد قال بأن هذا الفعل ليس من الدين.

مع العلم بأننا متفقان على هذا لغلق باب الفتنة ودرء حيل الشيطان علينا.

ونرجو من سماحتكم افادتنا بخصوص هذا الموضوع.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا شك أن البعد عن الأجانب أمر ضروري لسلامة المرء من الفتن التي تحصل بسبب اختلاط الرجال والنساء.

وقد نبه الرسول ﷺ على عظم وخطورة فتنة النساء فقال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري ومسلم.

إلا أنه يتعين على المسلم أن ينضبط في أموره كلها بالشرع فيتجنب ما حرمه الشرع ولا يضيق على نفسه فيما أباحه الشرع.

ففي صحيح مسلم أن النعمان بن قوقل أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحال أأدخل الجنة؟ فقال النبي ﷺ: نعم.

وقد سبق أن بينا جواز خطاب النساء مع الرجال عند أمن الفتنة وعدم الخضوع بالقول، لأن الله أباح القول المعروف، ونهى عن الخضوع فقال: لا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً (الأحزاب: من الآية٣٢) .

وقد بينا ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: ٣٠٧٩٢ / ٣٠٥٤ / ٤٤٢٧٢ / ٣١٥٨١.

هذا وعليك أن تحتاط في أمر الهاتف وأن تحذر من معاكسات الفساق فتوصي زوجتك أن لا تجيب من لا تعرفه، وتؤكد عليها أن تلتزم في خطاب إخوتك بالقول المعروف، وأن تقطع عنهم إذا أحست منهم عدم الانضباط بالشرع في خطابهم، وأن تلتزم أنت كذلك بالأدب الشرع في خطاب جاراتك.

والله أعلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16688 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.