Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16691

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. قضايا المرأة ٧٩١
  3. صوت المرأة ٨٩
  4. زوج شقيقتها يكلمها على هاتفها الخاص وزوجها يأبى ذلك

زوج شقيقتها يكلمها على هاتفها الخاص وزوجها يأبى ذلك

[السُّؤَالُ]

ـ[زوج شقيقتي يقوم بالاتصال بي على تليفوني المحمول، وهذا الفعل محل اعتراض من زوجي ويقول إنه لا يعيب علي خلقاً ولا ديناً، إلا أنه لا يجوز شرعا أن يتصل زوج شقيقتي على تليفوني الخاص، فما رأي الدين فى ذلك؟ علما بأن المكالمة لا تتجاوز الاطمئنان على الصحة والأحوال ولا تتجاوز الدقيقة فى الغالب، وأنا لا أريد أن أقول له ألا يكلمني خوفا من خلق مشاكل ونوع من الحرج والحزازات بينه وبين زوجي وعائلتي، فهل اتصال زوج شقيقتي بي على تليفوني المحمول حرام شرعا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكلامك مع زوج أختك جائز عند الحاجة بضوابط منها:

١- خلوه من لين القول المؤدي إلى الفتنة.

٢- عدم التلذذ من أحدكما بصوت الآخر.

فإن خاف أحدكم على نفسه الفتنة حرم الكلام بينكما، ولا يخفى أن من الورع والاحتياط في الدين الكف عن مثل هذا الاتصال لقول النبي ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وغيرهما.

وقوله ﷺ: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.

وما دام زوجك يعترض على مثل هذه المكالمة فلا شك أن تركها أصبح أمراً لازماً، لأن طاعته واجبة بالمعروف وهذا من المعروف، فالرجل لا يريد لزوجته أن تحادث الأجانب، وللتعرف على الضوابط التي يباح بها الكلام بين المرأة والرجل الأجنبي عنها، راجعي الفتوى رقم: ٣٠٧٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16691 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.