Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16703

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. قضايا المرأة ٧٩١
  3. صوت المرأة ٨٩
  4. لا يجوز للمرأة الإنشاد أمام الأجانب

لا يجوز للمرأة الإنشاد أمام الأجانب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صوت المرأة عورة إذا أنشدت أمام الرجال أناشيد إسلامية خاصة بالزفاف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل أن صوت المرأة ليس بعورة، ولا يحرم سماعه ما لم يصاحبه تليين وترقيق، فإن صاحبه حرم؛ لقوله تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ [الأحزاب:٣٢] ، ولا شك أن ترقيق الصوت وتنغيمه بالأناشيد وترجيعها أبلغ في إثارة الفتنة وإيقاظ الغرائز من مجرد الخضوع في القول.

لذلك فإنا نرى أنه لا يجوز للمرأة أن تنشد أمام الأجانب، ولا يجوز لهم هم الاستماع إلى إنشادها، لا فرق بين الأناشيد الإسلامية وغيرها؛ لأن علة التحريم موجودة في أصل الإنشاد. قال ابن مفلح في الفروع - وهو حنبلي -: وليس صوت المرأة بعورة على الأصح، ويحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة.. اهـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16703 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.